responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 236


فمن هنا لك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إذا كأن لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع ( وقال مالك ) لا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ( وقال مالك ) ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ( قال مالك ) وسألت ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة فقال لا ( ابن نافع ) وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا ( فقال ) قد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله ( في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها ) ( قال ابن نافع ) وقال مالك في المعتكف ان أخرجه قاض أو امام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وان هو بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي لقاض ولا لامام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للامام أنه إنما اعتكف للواذ [1] فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه ( قال ابن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشترى أيصلحه من عيشه ومالا بدله منه ( فقال ) لا يخرج المعتكف من المسجد ليشترى طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه ( قال



[1] ( للواذ ) اللواذ مثلثلة الاحتصان والمراوغة أي إنما يعتكف للتحصن بالاعتكاف والمراوغة فرارا من أن يؤخذ بالحق اه‌ كتبه مصححه

236

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست