responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 212


فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه ( قال ) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا ( قال ) والزكاة تبدأ على هذا ( قلت ) فالعتق في الظهار وقتل النفس ان أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ( فقال ) العتق في الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الايمان كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله على أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ( فقال ) يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد ( قال ابن القاسم ) وقضاء رمضان عندي أوكد ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى بأيهما يبدأ في صيامه ( فقال ) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضى صيام الهدي بعد ذلك ( قال ) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شئ في كتاب الله من عتق أو غيره الا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير ( قلت ) أرأيت أن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ( فقال ) قال مالك ذلك إلى أهله ان شاؤوا أطعموا عنه وان شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم ( قال ) وكل ما وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤا ( قلت ) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ( فقال ) قال مالك مد عن كل يوم لكل مسكين ( قلت ) أفيجزئ أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ( فقال ) لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان إنما صح أياما ( فقال ) قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه الاطعام ( قال ) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء ( ما يتابع من الصيام وما لا يتابع ) ( قلت ) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ( فقال ) أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لان الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين وما كان

212

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست