responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 207


لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ( فقال ) ان رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها وان رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم وان استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضى يوما مكانه ( قلت ) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا ( قال ) لأنه يخاف أن لا تكون طهرت الا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا ( ابن وهب ) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك ( في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله ) ( قلت ) أرأيت رجلا أغمي عليه [1] نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضى صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ( فقال ) قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضى يوما مكانه وان أغمي عليه وقد عليه أكثر النهار أجزأه ذلك ( قال ) فقلت له فلو أنه أغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذي أفاق فيه أن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ( فقال ) لا يجزئه وعليه قضاؤه لان من لم يبيت الصيام فلا صيام له ( قلت ) أرأيت أن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق الا عند المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا ( قلت ) وان أفاق بعد



[1] " قوله أرأيت رجلا أغمي عليه الخ " اختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر فقال ابن حبيب يمسك بقية يومه ذلك والذي يقتضيه المذهب أنه لا يمسك لأنه صوم مختلف فيه هل يجزئه أم لا وعلي هذا يتجه في الجواب فيمن جن ثم أفاق بعد الفجر والقول الأول أقيس والثاني أحوط وان طلع الفجر علي من به سكر أذهب عقله لم يجزئه صومه ذلك ولم يجز له ان يفطر بقيته اه‌ من هامش الأصل

207

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست