responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 2


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله التوقيت في الوضوء [1] ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ( قال ) لا إلا ما أسبغ [2] ولم يكن مالك يوقت وفد اختلفت الآثار في التوقيت [3] قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وإنما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولم يكن يوقت واحدة من ثلاث قال ابن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كأن يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا ( ملك ) عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن



[1] ( قوله التوقيت في الوضوء ) قال القاضي أبو الفضل عياض رضي الله عنه التوقيت في الوضوء هو التقدير مأخوذ من الوقت وهو المقدار من الزمن ومعنى هل وقت مالك في الوضوء أي هل قدر مالك فيه عددا يقتصر عليه ويوقف عنده هذا هو الصواب لا قول من قال من الشيوخ معناه أوجب من قوله تعالى كتابا موقوتا اي فرضا لازما على أحد الأقوال ويندفع الاعتراض لما قلناه عن قوله واختلفت الآثار في التوقيت أي اختلفت في الاعداد والله الموفق
[2] ( الا ما أسبغ ) استثناء من غير الجنس إذ لم يكن عند مالك توقيت وإنما كان يراعي الاسباغ
[3] ( قوله وقد اختلفت الآثار في التوقيت ) اتساع في العبارة وإنما أراد اختلفت الآثار في الاعداد لان الموقت هو الواجب ولم يختلف في الواجب كم هو وإنما اختلفت الآثار في الاعداد فأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض مرة وأن الزائد فضيلة لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنتان أو ثلاث اه‌ .

2

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست