responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 199


القصاء والكفارة عند مالك ( قلت ) وان هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة ( قال ابن القاسم ) وسألت ملكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ( قال ) أرى أن يقضى يوما مكانه ( قال مالك ) وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون ( قلت ) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) ان نابع النظر [1] فأنزل فعليه القضاء والكفارة ( قلت ) فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( في ذوق الطعام ومضغ العلك والشئ يدخل في حلق الصائم ) ( قلت ) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشئ مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه ( فقال ) نعم لا يذوق شيئا ( قال ) ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر [2] فيداويه في رمضان ويمج الدواء ( فقال ) لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الأوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يلمسه بقيه ( قال ابن القاسم ) وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي ( قلت ) أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشئ يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ( قال مالك ) لا شئ عليه ( قال مالك ) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح



[1] ( قوله إن تابع النظر فأنزل فعليه الخ ) قال أشهب وكذلك أقول في متابعة القبل متلذذا ان أمني فأما في قبلة أو لمسة واحدة فلا يكفر وليقض وفى الواضحة قال ابن القاسم إذا نظر غير متعمد فأمذى فلا يقضي ولا يكفر حتى يستديم اه‌ من هامش الأصل
[2] ( الحفر ) هو فساد الأسنان اه‌

199

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست