responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 198


الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ( قال ) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال ابن القاسم وقال مالك فان وصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ( قال ) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قال ابن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قال ابن القاسم ) وإن لم يصل إلى حلقه فلا شئ عليه ( ابن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه ( قال ابن وهب ) قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ( قال ) أما الحقنة فاني أكرهها للصائم وأما السبار فانى أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة ( ابن وهب ) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشئ ( قال ) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شئ ( قلت ) أرأيت من أقطر في الحليلة دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا ( قلت ) أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لان ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته ( قال ) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التعزير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ ( ابن وهب ) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم ( ابن وهب ) وذكر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ( في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله ) ( قلت ) أرأيت أن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ( فقال * نعم عليه

198

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست