responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 193


يأكل إذا شك في الفجر فقال نعم ( قال سحنون ) وإنما لم يكن عليه أن يقضى في التطوع لان ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم ويقضى يوما مكانه وإن كان تطوعا فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فيمن أكل في رمضان ناسيا انه يتم صومه ويقضي يوما مكانه ( قال ابن وهب ) وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن قد طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب فاقضوا يوما مكانه ( ابن وهب ) وان مالكا حدث أن زيد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأي أنه قد أمسى وغربت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب الخطب يسير وقد اجتهدنا ( قال مالك ) يريد بالخطب القضاء ( قال سحنون ) وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثتك به وان يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله وقال فيمن أكل أو وطئ امرأته ناسيا انه يتم صومه ويقضى يوما مكانه ( في الذي يرى هلال رمضان وحده [1] ( قلت ) أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الامام شهادته فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الامام شهادته قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم



[1] قال محمد بن الحكم إذا شهد شاهدان في الهلال واحتاج القاضي أن يكشف عنهما وذلك يتأخر فليس على الناس صيام ذلك اليوم فان زكوا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان الفطر فلا شئ عليهم ومن الواضحة قال ابن الماجشون إذا رأى هلال رمضان عامة بلد وعمهم عامه بالرؤية رؤية ظاهرة من غير طلب للشهادة لزم غيرهم من أهل البلدان قضاؤه ممن لم يعلم وإن كان إنما صاموه بطلب شهادة وتنقيل وتعديل فلا يلزم غيرهم من أهل البلدان بذلك قضاء الا بما ثبت عند من عليهم من الحكام ولكن يلزم أهل البلد الذين ثبت ذلك عند قاضيهم بالتثبت ومن قرب منهم من حاضرتهم وليقض من أفطر منهم ولم يعلمه الا بكتاب أمير المؤمنين والخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراها والعمل على كتاب من بالمصر يلزم اعراضها وهذا قول مالك وأصحابنا اه‌ من هامش الأصل

193

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست