responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 19


وليتماد على صلاته ( ابن وهب ) وان عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشئ الملازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل في ذلك فما زاد أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تواري ذلك ( قال ابن وهب ) قال يونس وقال أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه ( ابن وهب ) وقال حمزة بن أبي الربيع وعطاء بن أبي رباح مثله في الدماء والقرحة ( ابن وهب ) وان أبا هريرة وسعيد بن المسيب وسالما كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ويصلون ولا يتوضؤن ( ابن وهب ) قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي قالوا فيما يخرج من الدم من الفم لا يرون فيه وضوء ( وقال ) سالم ويحيى بن سعيد مثله ( في الذيل والوطئ على الروث والعذرة والخثاء ) ( قال ) وقال مالك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع يطهره ما بعده قال هذا في القشب اليابس ( قال ابن القاسم ) كان مالك يقول فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة يغسله ولا يصلي به قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقته عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا ( قال ) مالك ( قال ) لا يصلي حتى يغسله ( قال ) وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها قال هذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف ( ابن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما ( ابن وهب ) قال الليث وسمعت


( 1 ) ( قوله قال مالك ) هكذا بالأصل ولم يذكر المقول وقد ترك له بياضا كما ترى ولعل الساقط هو ما يتعلق بحكم الذيل يمر على نحو العذرة فإنه لم يذكره صريحا ولعل تقديره أن يقال ( وقد سئل في ذيل الثوب يمر على عذرة أو بول أو روث فيتعلق به شئ هل يصلي به قال لا يصلي الخ ) أو نحو هذا اه‌ مصححه

19

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست