responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 185


فرجه ان احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وان احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له ( قلت ) هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله ( قال ) لم يحد لنا مالك فيه حدا وان وضئ فحسن وان غسل فحسن ( قلت ) هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ( قال ) لا الا ما جاء في الحديث ( قال ابن القاسم ) وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا ( ابن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال إذا غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر ( قال ) والناس يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ( قال مالك ) وأحب إلى أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور ان تيسر ذلك من رواية ابن وهب ( غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ) ( قال ) وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها فقال نعم ( قلت ) والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم ( قلت ) أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه قال نعم ( قلت ) ويفعل كل واحد منهما بصاحبه ما يفعل بالموتى لان الموتى يستر عليهم فروجهم ( قال ) نعم يفعل كل واحد من الزوجين بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة صاحبه ( قال ابن القاسم ) ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وان كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولو كان ذلك أنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها ( قال ابن القاسم ) وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها ( قلت ) أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل تغسله قال لا ( قال ) ولقد سألته عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يرتجعها ( قال ) ليس اذنه باذن وماله ومالها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي

185

نام کتاب : المدونة الكبرى نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست