نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 93
كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب ، فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء ( أو ) الموالاة ( سنة ) وعليه إن فرق ناسيا لا شئ عليه ، وكذا عامدا على ما لابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين ، والثاني لا تبطل في الجواب ( خلاف ) في التشهير والأول أشهر . الفريضة السابعة : النية وهي القصد للشئ ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال : ( ونية رفع الحدث ) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة ( عند ) غسل ( وجهه ) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض ( أو ) نية ( الفرض ) أي فرض الوضوء أي نية أدائه ، والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول : نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة ، وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ ( وإن مع ) نية ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شئ من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ( أو ) وإن ( أخرج بعض المستباح ) أي ما أبيح له
93
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 93