نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 90
( وفي ) وجوب إعادة موضع ( لحيته ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح ( قولان ) . ( و ) الفريضة الخامسة : ( الدلك ) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه ، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة ، والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر ، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو . الفريضة السادسة : الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله : ( وهل الموالاة ) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى
90
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 90