responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 90


( وفي ) وجوب إعادة موضع ( لحيته ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح ( قولان ) . ( و ) الفريضة الخامسة : ( الدلك ) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه ، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة ، والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر ، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو .
الفريضة السادسة : الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله : ( وهل الموالاة ) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى

90

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست