نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 70
اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وإن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه ، وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره ، وتجري هذه القيود الخمسة في قوله : كذكرها ) أي النجاسة أو علمها ( فيها ) وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر ، وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح ( لا ) إن ذكرها ( قبلها ) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت ( أو كانت ) النجاسة ( أسفل نعل ) متعلقة به ( فخلعها ) أي النعل فلا تبطل ، ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ، ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود وإلا فلا ، كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ، ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته
70
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 70