نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 68
أو طرف ردائه فلا ينفعه ( سنة ) خبر عن قوله إزالة ، وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه ( أو واجبة ) وجوب شرط ( إن ذكر وقدر وإلا ) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته ( أعاد ) ندبا بنية الفرض ( الظهرين ) ولو على القول بالسنية ( للاصفرار ) بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها ، وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للأسفار ، وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل
68
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 68