نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 59
بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن ، أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الامرين ( فبحسبه ) أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن . ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله : ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع الادهان ( خولط ) بنجس ( و ) لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه ، أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ( و ) لا ( زيتون ملح )
59
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 59