نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 552
( أو ) زوال ( حيض ) نهارا ( أو ) دخول يوم ( عيد ) أو فطر نسيانا ، وبقولنا : زوال حيض نهارا اندفع ما قيل : الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف مانعا من الصوم فقط ؟ وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط ، ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد ؟ وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر . ( وخرج ) من طرأ عليه عذر من هذه الاعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم ، والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف ( وعليه حرمته ) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك ، فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم . ( وإن أخره ) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه ( بطل ) اعتكافه واستأنفه ( إلا ) إن أخر الرجوع ( ليلة العيد ويومه ) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما . ( وإن اشترط ) المعتكف لنفسه . ( سقوط لقضاء ) على تقدير حصول عذر أو مبطل ( لم يفده ) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم . فهرست ( الجزء الأول من حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة الدردير ) < / لغة النص = عربي >
552
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 552