نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 550
وإلا كره . ( وندب ) له ( إعداد ثوب ) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع ، وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه . ( و ) ندب ( مكثه ) في المسجد ( ليلة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لايصال عبادة بعبادة ، فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح ، فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر . ( و ) ندب لمريد الاعتكاف ( دخوله ) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها ( قبل الغروب ) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط ، أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب ، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له ( وصح ) في المنوي والمنذور ( إن دخل قبل الفجر ) بناء على أن أقله يوم فقط ، والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة . ( و ) ندب ( اعتكاف عشرة ) من الأيام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب وأكثره شهر . وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح ، وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها ، وفي كراهة ما دونها قولان . ( و ) ندب مكثه ( بآخر المسجد ) ليبعد عمن يشغله بالحديث . ( و ) ندب الاعتكاف ( برمضان ) لكونه سيد الشهور ( وبالعشر الأخير ) منه فهو مندوب ثالث ( لليلة القدر الغالبة به ) أي في رمضان أو في العشر الأواخر ، وذكر الضمير باعتبار الزمن
550
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 550