نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 543
( وبطل ) اعتكافه بخروجه برجليه معا ، سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه ، فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة . وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله : ( كمرض ) أحد ( أبويه ) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه ، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين ( لاجنازتهما معا ) فلا يجوز خروجه ، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا ، فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر ( وكشهادة ) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها ، فإن خرج بطل اعتكافه ، والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله : لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده ( وإن وجبت ) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ( ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها ( أو تنقل عنه ) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة . وعطف على ما يبطله قوله : ( وكردة ) لأن شرط صحته الاسلام ، ولا يجب عليه استئناف إذا تاب ، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا ( وكمبطل ) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه ) مفعول له فيفيد أنه تعمد
543
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 543