نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 536
على حد : * ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) * ( خافتا ) بالصوم ( على ولديهما ) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته ، ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى ، وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في عموم قوله : وبمرض إلخ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه ، ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع ، فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها ( والأجرة في مال الولد ) إن كان له مال لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله ( ثم ) إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين ( هل ) تكون في ( مال الأب ) وهو الراجح لأن نفقته حينئذ عليه ( أو ) في ( مالها ؟ تأويلان ) محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا ( و ) وجب ( القضاء بالعدد ) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين صام يوما آخر ( بزمن أبيح صومه ) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة . ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله : ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره
536
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 536