نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 510
على المشهور في الكل أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم ، وأما الرائي فإنه يجب عليه قطعا ، فقوله : بكمال شعبان أي ويعم ، وقوله : أو برؤية عدلين أي ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي ويثبت برؤية العدلين ( ولو ) ادعيا الرؤية ( بصحو بمصر ) أي في بلد كبير ( فإن ) ثبت برؤيتهما و ( لم ير ) لغيرهما ( بعد ثلاثين ) يوما من رؤيتهما حال كون السماء ( صحوا ) لا غيم فيها ( كذبا ) في شهادتهما وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما ( أو ) برؤية جماعة ( مستفيضة ) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدولا ( وعم ) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه ( إن نقل ) ثبوته ( بهما ) أي بالعدلين أو بالمستفيضة ( عنهما ) أي عن العدلين أو عن المستفيضة فالصور أربع : استفاضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن استفاضة ، ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان ، فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر ،
510
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 510