نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
فلبنه نجس . ( و ) الطاهر ( بول وعذرة ) يعني روثا ( من مباح ) أكله ( إلا المتغذي ) منه ( بنجس ) أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج وفار لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة كما يأتي ( و ) من الطاهر ( قئ ) وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ( إلا المتغير ) منه بنفسه ( عن ) حالة ( الطعام ) فنجس ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة ، فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر ، والقلس كالقئ في التفصيل فإن تغير ولو بحموضة فنجس إذ لا فرق بين الطعام والماء . وقال ابن رشد : تغيره بالحموضة لا يضر ، ورجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين ، وخالف شراحه في اعتماد نجاسته . ( و ) الطاهر ( صفراء ) وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة ( وبلغم ) وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة فما يخرج منها طاهر ، وعلة نجاسة القئ الاستحالة إلى فساد . ( و ) من الطاهر ( مرارة مباح ) وكذا مكروه ، فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة ، وليس المراد به نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزؤه وليست هي الصفراء لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته ، ومراده بالمرارة مرارة المذكى ولذا قيدها بالمباح وأطلق في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه ، واعتراض الشارح عليه في غير محله ( ودم لم يسفح ) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق ، وكذا
51
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 51