نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 49
وخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة ( و ) ميت ( البحري ) إن لم تطل حياته في البر كالحوت بل ( ولو طالت حياته ببر / ) كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية ( و ) الطاهر ( ما ) أي حيوان ( ذكي ) ذكاة شرعية من ذبح ونحر وعقر ( وجزؤه ) من عظم ولحم وظفر وسن وجلد ( إلا محرم الاكل ) كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن الذكاة لا تنفع فيها ، وأما مكروه الاكل كسبع وهر فإن ذكي لاكل لحمه طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل كاللحم ، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح وعلى عدم تبعيضها يؤكل . ( و ) الطاهر ( صوف ) من غنم ( ووبر ) من إبل وأرنب ونحوهما ( وزغب ريش ) وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر ( وشعر ) بفتح العين وقد تسكن من جميع الدواب ( ولو من خنزير ) وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله : ( إن جزت ) ولو بعد الموت لأنها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت ، ومراده بالجز ما قابل النتف فيشمل الحلق والإزالة بالنورة ، فلو نتفت لم تكن طاهرة أي أصلها فلو جزت بعد النتف فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس والباقي طاهر . ( و ) الطاهر ( الجماد وهو جسم غير حي ) إن لم تحله حياة ( و ) غير ( منفصل عنه ) أي الحي فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر والحشيش ( إلا المسكر ) منه ولا يكون إلا مائعا كالخمر وكسوبيا تركت حتى دخلتها الشدة المطربة فإنه نجس وهو ما غيب العقل دون الحواس
49
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 49