responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 488


المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف .
ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله : وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل ( وإن تراخى العمل ) أي انقطع اختيارا أو اضطرارا ، فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة ، وإلى الثاني والرابع بقوله : ( لا معادن ) فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد ( ولا ) يضم ( عرق آخر ) للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده ، فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ، وسواء اتصل العمل أو انقطع ( وفي ) وجوب ( ضم فائدة ) أي مال بيده نصابا أو دونه ( حال حولها ) عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه ، فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد . وفي قوله : ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الاخراج فلا زكاة قطعا . ( و ) في ( تعلق الوجوب ) بزكاة ما يخرج من المعدن ( بإخراجه ) منه ولا يتوقف على التصفية وإنما المتوقف عليها الاعطاء للفقراء ( أو تصفيته ) من ترابه وسبكه ( تردد ) وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني . ( وجاز دفعه ) أي معدن العين لمن يعمل فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة ، وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ( غير نقد ) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة ، فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا

488

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست