responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


سواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات أم لا ، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم ( عكس الفوائد ) المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة فإنه يضم المنسي للأخيرة المعلوم وقتها ، يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا ، فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما ، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط ، وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما معا ، وإنما ضم للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجر فيه زكاة ، فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول ، بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض . ( و ) ضم ( الاقتضاء ) الناقص عن النصاب ( لمثله ) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر ( مطلقا ) بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا ( و ) ضمت ( الفائدة للمتأخر منه ) أي من الاقتضاء لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها ، ثم أوضح ذلك بقوله : ( فإن اقتضى ) من دينه ( خمسة بعد حول ) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها ( ثم استفاد عشرة ) وحال حولها عنده ( وأنفقها بعد حولها ) وأولى إن أبقاها ( ثم اقتضى عشرة ) من دينه

471

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست