نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 47
أنه اعترض بأنه ليس لأن يونس هنا ترجيح ، ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف ، ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف ، وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما ، فلو قال : لا بصب طاهر كان أولى ، ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور . ( و ) إذا شك في مغير الماء ( قبل خبر الواحد ) العدل الرواية ولو أنثى أو عبدا المخبر بنجاسته ( إن بين ) المخبر ( وجهها ) كأن يقول : تغير بدم أو بول ( أو ) لم يبين المخبر وجهها ولكن ( اتفقا ) أي المخبر والمخبر ( مذهبا ) المخبر بالكسر عالم بما ينجس وما لا ينجس ( وإلا ) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه ( فقال ) المازري من عند نفسه ( يستحسن ) أي يستحب ( تركه ) لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين ( وورود الماء
47
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 47