responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 469


وأخر قبضه فرارا وأولى إن باعه الحلول ( فلكل ) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف ، والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ، ولو باعه على الحلول وأخره فرارا ، فلو حذف قوله : ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن ، والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله : واستقبل بفائدة تجددت إلخ ، وقيدنا المشتري بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد ، وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد ( و ) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ( عن إجارة ) لعبد مثلا أو عن كراء ( أو ) كان أصله عن ( عرض مفاد ) بكميراث أو هبة قبضه وباعه بدين ، ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولان ) المعتمد منهما الأول ، وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا ( وحول ) ما دون النصاب المقتضى من الدين ( المتم ) بفتح التاء نصابا باقتضاء شئ آخر ( من ) وقت ( التمام ) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية ، فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية ( لا إن نقص ) المقبوض عن النصاب ( بعد الوجوب ) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على حوله ، فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره ، ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما . ( ثم ) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف ( زكى المقبوض ) بعد ( وإن قل ) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله ( وإن اقتضى ) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في محرم مثلا ( فآخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) منهما ( سلعة ) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس ( باعها ) أي باع سلعة كل منهما ( بعشرين ) مثلا

469

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست