نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
( و ) حسب ( ما تصدق به ) على الفقراء أو أهداه أو وهبه لاحد بعد الافراك إن لم ينو بما تصدق به الزكاة . ( و ) حسب ما ( استأجر ) به في حصاده أو دراسة ( قتا ) أو غيره ، فلو حذف قتا لكان أخصر ( لا ) يحسب ( أكل دابة ) بضم الهمزة بمعنى مأكولها ( في ) حال ( درسها ) وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب ( والوجوب ) يتعلق ( بإفراك الحب ) لا بيبسه خلافا لمن يقول : المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة ، والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه ( وطيب الثمر ) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم ، وإذا كان وجوب الزكاة بالافراك والطيب ( فلا شئ على وارث ) مات مورثه ( قبلهما ) أي قبل الافراك والطيب ، ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر ( لم يصر له نصاب ) مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له ، فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ ، ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت . ( والزكاة ) واجبة ( على البائع بعدهما ) أي الافراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره ، ويجوز اشتراطها على المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر ( فعلى المشتري ) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ، ثم يرجع على البائع
451
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 451