نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 432
فرخصة هذا إذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل ( وإن ) كانت ( معلوفة ) ولو في كل الحول ( وعاملة ) في حرث أو حمل أو سقي ( ونتاجا ) بكسر النون كلها أو بعضها ( لا ) تجب في المتولد ( منها ومن الوحش ) كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة ( وضمت الفائدة ) من النعم والمراد بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي في قوله : واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ( له ) أي للنصاب إذا كانت من جنسه ( وإن ) حصلت ( قبل ) تمام ( حوله ) أي حول النصاب ( بيوم ) أي جزء من الزمن ولو لحظة ( لا لأقل ) من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل ويستقبل بها حولا وتضم الأولى للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم ، وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله ، والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي ، فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين ، وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها ، وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة . ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال : ( الإبل ) يجب ( في كل خمس ) منها ( ضائنة ) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة
432
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 432