نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 43
( و ) كره ماء ( يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير ( كآنية وضوء وغسل ) فأولى دونهما خولط ( بنجس ) كقطرة ففوق لا دونها ( لم يغير ) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا كراهة ، ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية ، ومفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية ، ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية غسل ، فقول الرسالة : وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط ( أو ) يسير ( ولغ فيه كلب ) أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة
43
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 43