responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 426


بأن كان غافلا أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال . ( وإن ) كان ( أجنب ) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو ( على الأحسن لا إن رفع حيا ) من المعركة ثم مات ( وإن أنفذت مقاتله ) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور ( إلا المغمور ) مستثنى من قوله : لا إن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله ( ودفن ) وجوبا ( بثيابه ) أي فيها المباحة ( إن سترته ) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها حينئذ ( وإلا ) تستره ( زيد ) عليها ما يستره ، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده ( بخف ) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف ( وقلنسوة ) يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها ( ومنطقة ) ما يشد به الوسط ( قل ثمنها وخاتم ) من فضة ( قل فصه ) أي قيمة فصه ( لا ) بآلة حرب من ( درع وسلاح ) كسيف ( ولا ) يغسل ( دون الجل ) يعني دون ثلثي الجسد ، والمراد بالجسد ما عدا الرأس ، فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لأن شرط الغسل وجود الميت ، فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما ( ولا ) يغسل ( محكوم بكفره ) أي يحرم ( وإن صغيرا ) مميزا ( ارتد ) لأن ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب ( أو نوى به سابيه ) أو مشتريه ولو قال مالكه كان أشمل ( الاسلام ) وهذا في الكتابي ولو غير مميز ، وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه

426

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست