نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 417
خوف خروج شئ منه فيطلب غسله ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد ) فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها . ( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه بخلاف الحي ؟ قال المصنف وهو ظاهر كلامهم : ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف ) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا . ( و ) ندب ( وتره ) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا : وإيتاره كالكفن . ( و ) ندب ( الاثنان على الواحد ) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة ) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة . ( و ) ندب ( تقميصه وتعميمه ) أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه . ( و ) ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه . ( و ) ندب ( أزرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف . ( و ) ندب ( حنوط ) بالفتح يذر ( داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه . ( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافورا .
417
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 417