نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 40
( الموافق ) له في أوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته أو نزل بصفة المطلق أو طاهرا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة ( كالمخالف ) فيسلبه الطهورية ، ثم حكمه كمغيره وعدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا إلى أنه باق على أوصاف خلقته وهو الراجح ( نظر ) أي تردد محله إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير ، وأما إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا ، وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب ، فقول من أطلق ليس بالبين ( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) نظرا لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهب ( قولان ) وهل خلافهما حقيقي
40
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 40