نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 380
( بلا عذر ) فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه ( المتوطن ) ببلدها ، بل ( وإن ) كان توطنه ( بقرية نائية ) أي بعيدة عن بلدها ( بكفرسخ من المنار ) الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر ، وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة ، وذكره هنا في شروط الوجوب وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط صحة ، فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به . ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال : ( كأن أدرك المسافر ) أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها ( النداء ) أي الاذان فاعل أدرك أي وصل النداء إليه ( قبله ) أي قبل مجاوزة كالفرسخ ولو حكما كدخول الوقت ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا
380
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 380