نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 378
أو يجمع بهم ( و ) إن مر ( بغيرها ) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط ( تفسد عليه وعليهم ) وقوله : ( وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب ( إلا لعذر ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة ( ووجب انتظاره لعذر قرب ) زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب ( على الأصح ) وقيل لا يجب كما لو بعد . وأشار لخامس شروط الصحة بقوله : ( وبخطبتين قبل الصلاة ) فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها ( مما تسميه العرب خطبة ) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ ، فإن هلل أو كبر لم يجزه وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شئ من القرآن كما سيأتي
378
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 378