نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 367
أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا ( كعكسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الاتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شئ فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته ، وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر ، وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له ، وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر . ( وفي ) صلاة المسافر إن دخل على ( ترك نية القصر والاتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام ( تردد ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها ، وقيل : الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ ، واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم . ( وندب ) للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة
367
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 367