responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 350


أو منع الإمامة لعجز ) عن ركن لا سنة ( أو ) منع ( الصلاة برعاف ) اعترض بأنه إن أوجب القطع بطلت عليه وعليهم ، وإن اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل الإمامة ، فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل أي ويأتي بهما في قوله ( أو ) منع الصلاة بسبب ( سبق حدث ) أي خروجه منه غلبة فيها ( أو ) بسبب ( ذكره ) أي الحدث بعد دخوله فيها وهذا معنى قولهم : كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق منهما . ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالإمام جنونه أو موته ( استخلاف ) نائب فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن وجب عليه القطع ( وإن ) حصل سببه ( بركوع أو سجود ) ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع بهم الخليفة

350

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست