نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 344
وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلخ فكأنه قال : وندب تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها . ( و ) ندب ( استنابة الناقص ) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا . ثم شبه في الندب قوله : ( كوقوف ذكر ) بالغ ( عن يمينه ) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام . ( و ) ندب وقوف ( اثنين ) فأكثر ( خلفه وصبي ) مبتدأ . وقوله : ( عقل القربة ) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها ( كالبالغ ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء . ( ونساء ) واحدة فأكثر يندب وقوفهن ( خلف الجميع ) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم ( ورب الدابة ) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما ( أولى بمقدمها ) لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها ، وذكرت هذه للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة ( و ) قدم ( الأورع ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات .
344
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 344