نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 338
ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة ، فمحط الشرطية قولنا أول صلاته فكان عليه أن يصرح به ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب ( بخلاف الإمام ) فليست نية الإمامة شرطا في إمامته ولا في الاقتداء به ( ولو بجنازة ) إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق ( إلا جمعة ) فإنه يشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط صحة فيها ، فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده ( وجمعا ) ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة ، فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط ، ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى فقط على الأصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط ، بخلاف ترك نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط ( خوفا ) أديت الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة ، فإن لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين ( ومستخلفا ) لأنه كان مأموما فلا بد من نية الإمامة ليميز بين النيتين ، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه ، وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا . ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها
338
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 338