responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 336


لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض أولى . ( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة ، وأن لا تكون مخشية الفتنة ، وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال ، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها ، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها . ( و ) جاز ( اقتداء ذوي سفن ) متقاربة ولو سائرة ( بإمام ) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده . ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة . ( و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( أو طريق و ) جاز ( علو مأموم ) على إمامه ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر ) واستثنى

336

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست