نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 314
ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب . قال عياض : ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه . ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق . ( وجاز ترك مار ) بالمسجد للتحية ( وتأدت ) التحية ( بفرض ) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب ، ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت ، وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم . ( و ) ندب ( بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم ) لأنها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق ، ولان من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه . ( و ) ندب ( إيقاع نفل به ) أي بمسجد المدينة ( بمصلاه )
314
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 314