نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 293
ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام ( أو لا ) تبطل وهو الأرجح ( ولا سجود ) لعدم السهو وإنما يستغفر ( خلاف ) وأما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا . ( و ) بطلت ( بترك ركن ) سهوا ( وطال ) الترك . وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله : ( كشرط ) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله المتقدم . ( و ) حيث لم يطل ترك الركن سهوا ( تداركه ) أي أتى به فقط من غير استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال ( إن لم يسلم ) معتقدا الكمال بأن يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد ، فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها ، فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتدأ الصلاة ( ولم يعقد ) تارك الركن ( ركوعا ) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص ، فإن عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى
293
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 293