نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 267
ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل . ( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب ( ولو ) كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة ) ويعيدها جمعة إن أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها ، أو لأن ما قارب الشئ يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب ، فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية النافلة . ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله :
267
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 267