نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 262
( أدى ) ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند ابن القاسم ، وقال أشهب : هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله : ( وصحح عذره أيضا ) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ( و ) جاز ( لمريض ستر ) موضع ( نجس ) فراش أو غيره ( بطاهر ) كثيف غير حرير إلا أن لا يجد غيره ( ليصلي عليه ) أي على الطاهر ( كالصحيح على الأرجح ) عند ابن يونس ( و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى ، والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه ، وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الاذن الصادق بالكراهة ، ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الاتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر ، فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام ، وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع .
262
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 262