responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 240


وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها ، وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه ، وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ، ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب ( وأعاد ) الصلاة ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب . ( وسن ) السجود ( على أطراف قدميه ) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه ( و ) على ( ركبتيه كيديه ) أي كفيه ( على الأصح ) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل ، وقال الشافعي بوجوب ذلك ، وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة ؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر ، ولو ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك . ( و ) عاشرها : ( رفع منه ) أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل . ( و ) حادي عشرتها : ( جلوس لسلام ) أي لأجله ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح . ( و ) ثاني عشرتها : ( سلام

240

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست