responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 233


من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية . ( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه ، فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر ، فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى ( و ) ثالثها : ( نية الصلاة المعينة ) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا ، والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين ، فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ، ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه ، وللتهجد إن كان في الليل ، وللاشفاع إن كان قبل الوتر . ( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول : نويت صلاة فرض الظهر مثلا ( واسع ) أي جائز بمعنى

233

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست