نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 233
من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية . ( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه ، فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر ، فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى ( و ) ثالثها : ( نية الصلاة المعينة ) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا ، والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين ، فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ، ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه ، وللتهجد إن كان في الليل ، وللاشفاع إن كان قبل الوتر . ( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول : نويت صلاة فرض الظهر مثلا ( واسع ) أي جائز بمعنى
233
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 233