responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 226


إلا أن يكون إلى القبلة . ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله : ( لا ) لراكب ( سفينة ) فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار له بقوله : وإذا امتنع استقبال صوب السفر ( ف‌ ) - يجب استقبال القبلة و ( يدور معها ) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها ( إن أمكن ) دورانه وإلا صلى حيث توجهت ، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل . ( وهل ) منع النفل في السفينة لغير القبلة ( إن أومأ ) وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الايماء ( أو ) منعه فيها حيث توجهت به ( مطلقا ) صلى إيماء أو ركع وسجد وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة ( تأويلان ) في فهم قولها لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة ، وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما وإلا ظهر التأويل الثاني ( ولا يقلد مجتهد ) وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا ( غيره ) لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد ، فالاجتهاد واجب ( ولا ) يقلد المجتهد أيضا ( محرابا إلا ) أن يكون ( لمصر ) من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء ، ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط بخلاف خراب سهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية ابن خصيب فإنها مقطوع بخطئها كما هو معلوم ، هذا إذا كان المجتهد بصيرا بل ( وإن ) كان ( أعمى و ) إذا لم يجز له التقليد ( سأل عن الأدلة ) ليهتدي بها إلى القبلة ( وقلد غيره ) أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها أي يجب على غير المجتهد أن يقلد ( مكلفا ) عدلا ( عارفا ) بطريق الاجتهاد لا صبيا وكافرا وفاسقا

226

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست