نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 218
كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف ( لا ) إن كان التحديد ( بريح ) أو بلل فلا يكره ، وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شئ ( و ) كره ( انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو ، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله . ( و ) كره ( تلثم ) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى ( ك ) - كراهة ( كشف ) رجل ( مشتر ) لامة ( صدرا أو ساقا ) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه والكفين ، وحرم الجس
218
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 218