نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 216
( و ) ندب ( لام ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة ، وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال : وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا له
216
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 216