نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 214
وهو بيان لها بالنسبة للرؤية ، وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة ، فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة ، وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها . والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة وعطف على مع امرأة قوله : ( و ) هي من حرة ( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التذاذ ، وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين ، هذا بالنسبة للرؤية ، وكذا الصلاة ( وأعادت ) الحرة والصلاة ( ل ) - كشف ( صدرها و ) كشف ( أطرافها ) من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر ( بوقت ) لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا ، وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة كفخذ الرجل ، ومثل الحرة أم الولد ( ككشف أمة فخذا ) فتعيد له بوقت ( لا رجل ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين أبدا ( و ) من حرة ( مع ) رجل ( محرم ) ولو بصهر أو رضاع ( غير الوجه والأطراف ) فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ ، بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر
214
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 214