نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 203
و ( فتله بأنامل يسراه ) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الابهام وهكذا إلى أن تختضب الخمس ، وقيل يضعها على الانف من غير إدخال ثم يفتلها بالابهام إلى آخرها ( فإن ) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته ، وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه الوسطى ، فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن ( زاد ) ما في أنامل الوسطى ( عن درهم قطع ) صلاته وجوبا . ثم شبه في القطع قوله : ( كأن لطخه ) أي كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر ( أو خشي ) ولو توهما ( تلوث ) فرش ( مسجد ) ولو ضاق الوقت . وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله : ( وإلا ) يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به ( فله القطع ) وله التمادي
203
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 203