responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 194


( بلا فصل ) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب ، فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل . ( ولو ) كان ( بإشارة لكسلام ) أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الاذان ( وبنى ) إن فصل عمدا أو سهوا ( إن لم يطل ) الفصل وإلا ابتدأ وهو ( غير مقدم على الوقت ) وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ( إلا الصبح ) يستحب تقديم أذانها ( بسدس ) أي في أول سدس ( الليل الأخير ) فالاذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة قيل ندبا والراجح سنة ، وقيل الأول مندوب . ثم شرع في شروط صحته فقال : ( وصحته

194

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست