نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 194
( بلا فصل ) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب ، فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل . ( ولو ) كان ( بإشارة لكسلام ) أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الاذان ( وبنى ) إن فصل عمدا أو سهوا ( إن لم يطل ) الفصل وإلا ابتدأ وهو ( غير مقدم على الوقت ) وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ( إلا الصبح ) يستحب تقديم أذانها ( بسدس ) أي في أول سدس ( الليل الأخير ) فالاذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة قيل ندبا والراجح سنة ، وقيل الأول مندوب . ثم شرع في شروط صحته فقال : ( وصحته
194
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 194